المقداد السيوري
54
كنز العرفان في فقه القرآن
14 - « ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » قيل : ذلك في التحمّل وقيل في الإقامة وقيل فيهما معا والأوّل أنسب لأنّ الكلام في التحمّل لا في الإقامة ، ولو حمل عليهما لزم استعمال المشترك في معنييه معا وهو ممنوع ، والنهي عن الإباء يستلزم الأمر بالتحمّل لكنّه فرض على الكفاية ، فإن لم يوجد غير ذينك الشاهدين . صار فرض عين . 15 - « ولا تَسْئَمُوا » أي لا تملَّوا : « أَنْ تَكْتُبُوهُ » الضمير للدين : « صَغِيراً » أي